مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
38
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
2 - وصحيحة جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السلام قال : « الامّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؛ فإنّه إن شاء تزوّج امّها ، وإن شاء ابنتها » « 1 » . وفيه : أنّه لا دلالة في هذه الرواية صريحاً ولا ظاهراً على ذلك إلّا بمعونة التفسير المذكور ، وهو غير معلوم كونه من الإمام عليه السلام ، بل الظاهر أنّه من بعض الرواة ، وحينئذٍ فلا يكون حجّة . وأمّا أصل الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير فيحتمل أن يكون المقصود منها أنّه إذا تزوّج الامّ ولم يدخل بها فالامّ والبنت سواء في أصل الإباحة ، فإن شاء دخل بالامّ ، وإن شاء فارقها وتزوّج البنت . ويؤيّده إفراد الضمير ؛ فإنّه راجعٌ إلى الامّ على ظاهر السياق . كما يستظهر ذلك من كلام المحدّث البحراني « 2 » والنراقي « 3 » والشيخ الحرّ العاملي « 4 » . 3 - ورواية جميل بن درّاج ، أنّه سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : « الامّ والابنة في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » « 5 » . وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على القول المذكور ، إلّا أنّه من المحتمل قريباً أنّ قوله عليه السلام : « إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » تفسير
--> ( 1 ) نفس المصدر والباب ح 3 و 4 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 23 : 455 . ( 3 ) مستند الشيعة 16 : 304 ، 305 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 356 . ( 5 ) الفقيه 3 : 262 ح 1247 ، وسائل الشيعة 14 : 356 الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 .